الشيخ الأنصاري
141
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وادعى الشيخ في باب الرهن ، وفي موضع من البيع الاجماع عليه ( 1 ) صريحا ، وتبعه في ذلك فقيه عصره ( 2 ) في شرح القواعد وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب ( 3 ) في الضمان وفي موضع آخر نسبه ( 4 ) إلى أصحابنا [ الاستدلال على الضمان ] ويدل عليه ( 5 ) النبوي المشهور : على اليد ما اخذت حتى تؤدي والخدشة في دلالته ( 6 ) : بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي ( 7 ) فلا يدل على الضمان ( 8 ) ضعيفة جدا ، فإن هذا الظهور ( 9 ) إنما هو إذا